إصدار ترخيص مستودع طبي
بدء الخدمة
مدة إنجاز الخدمة
3 أيام عمل لكل مرحلة في حال تقديم طلب مكتمل
رسوم الخدمة
- • رسوم الطلب: 100 درهم
• رسوم المعاينة المبدئية: 1,000 درهم لكل مرة
• رسوم المعاينة النهائية: 1,000 درهم لكل مرة
• رسوم الترخيص النهائي للمستودع الطبي: 7,500 درهم
• رسوم الترخيص النهائي للمستودع بغرض التصدير: 10,000 درهم
وصف الخدمة
تتيح هذه الخدمة الحصول على الترخيص اللازم لمنشأة صيدلانية مرخّص لها بتخزين وحيازة المنتجات الطبية أو المواد الأولية والخامات الدوائية، وتشمل نوعين:
• المستودع الطبي: لغرض الاستيراد أو التوزيع
• المستودع الطبي لإعادة التصدير: لغرض إعادة تصدير المنتجات الطبية والأدوية إلى خارج الدولة
عملية الخدمة
- 1. الدخول بالهوية الرقمية لبدء الخدمة
- 2. تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني
- 3. إصدار التصريح للمالك
- 4. تقديم طلب الفحص / التفتيش المبدئي
- 5. دفع رسوم المعاينة
- 6. في حال اجتياز المعاينة المبدئية: تقديم طلب الموافقة المبدئية
- 7. إنجاز التراخيص المرتبطة بالجهات الحكومية المختلفة (مثل الدفاع المدني وغيره)
- 8. تقديم طلبات ترخيص الكادر الطبي (الصيادلة) من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- 9. إضافة مهندس المعدات من قِبَل المؤسسة (للمستودعات التي يقتصر نشاطها على المعدات الطبية)
- 10. تقديم طلب الفحص النهائي
- 11. دفع الرسوم
- 12. تقديم طلب الموافقة النهائية
- 13. إرفاق المستندات المطلوبة
- 14. إصدار ترخيص مستودع طبي
الشروط والمتطلبات
- يجب الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
المستندات المطلوبة
- أولاً: الموافقة المبدئية
- بيانات المالك للحصول على الموافقة الإلكترونية:
- • نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمالك سارية المفعول
- • خلاصة القيد للمالك (في حال أن المالك من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة)
- • تعبئة وثيقة التعارف
- متطلبات التفتيش المبدئي:
- • خارطة تخطيط الأرض لموقع المنشأة معتمدة من البلدية
- • نسخة من عقد الإيجار سارية المفعول
- • نسخة من حجز الاسم التجاري
ثانياً: الموافقة النهائية- • تقديم طلب التفتيش النهائي عبر النظام
- • ترخيص الصيدلي المسؤول عن المنشأة الصيدلانية صادر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- • نسخة من الرخصة التجارية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية
- • نسخة من شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية الصادرة من الدفاع المدني
- • قائمة الشركاء
الأسئلة الشائعة
- س: هل يمكن لغير المواطن تملّك المنشأة الصيدلانية؟ >/b>
- نعم، بشرط توفير موافقة من الجهة المحلية التي تتبعها المنشأة بخصوص تحديد نسبة التملّك الأجنبي.
مدة إنجاز الخدمة
3 أيام عمل لكل مرحلة في حال تقديم طلب مكتمل
رسوم الخدمة
- • رسوم الطلب: 100 درهم
• رسوم المعاينة المبدئية: 1,000 درهم لكل مرة
• رسوم المعاينة النهائية: 1,000 درهم لكل مرة
• رسوم الترخيص النهائي للمستودع الطبي: 7,500 درهم
• رسوم الترخيص النهائي للمستودع بغرض التصدير: 10,000 درهم
قنوات الخدمة
- الموقع الإلكتروني www.ede.gov.ae
الدعم
- مركز الاتصال: 80033784
- البريد الإلكتروني: info@ede.gov.ae
الجمهور المستهدف
- المستودعات الطبية
- المستودعات بغرض إعادة التصدير
قنوات الدفع
- الدفع الإلكتروني
الخدمات المرتبطة
- لاستكمال إجراءات الترخيص، يستوجب التعامل مع الجهات الحكومية التالية:
- • وزارة الداخلية: الحصول على الموافقة الأمنية للمالك
- • دوائر التنمية الاقتصادية: حجز الاسم التجاري
- • وزارة الصحة ووقاية المجتمع: ترخيص المهن الطبية / الصيادلة
- • دوائر التنمية الاقتصادية: إصدار الرخصة التجارية
- • الدفاع المدني: إصدار شهادة الدفاع المدني