اعتماد المكملات الغذائية
بدء الخدمة
مدة إنجاز الخدمة
5 أيام عمل
رسوم الخدمة
- إضافات علفية أو مكملات غذائية: 300 درهم
وصف الخدمة
تتيح هذه الخدمة اعتماد المكملات الغذائية و الاضافات العلفية وذلك لغايات السماح بالاستيراد وفق الشروط المعمول بها لتداولها في الدولة
عملية الخدمة
- 1. الدخول بالهوية الرقمية لبدء الخدمة
- 2. تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني
- 3. إرفاق المستندات المطلوبة
- 4. دفع الرسوم
- 5. تقديم الطلب
- 6. اصدار شهادة اعتماد مكلات غذائية و اضافات علفية
الشروط والمتطلبات
- • يجب أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص أنشطة تصنيع مكملات غذائية أو ترخيص منشأة بيطرية يحتوي على نشاط مستودع دوائي بيطري.
- • التجديد الدوري يجب على الوكيل المعتمد تجديد اعتماد الإضافات العلفية والمكملات الغذائية كل خمس سنوات.
المستندات المطلوبة
- 1. الوكالة أو الاتفاقية بين الشركة المصنّعة والوكيل المحلي الإماراتي سارية المفعول
- 2. شهادة الممارسة الجيدة للتصنيع أو ما يعادلها صادرة من الجهة المختصة في بلد المنشأ وسارية المفعول
- 3. شهادة التداول الحر أو ما يعادلها للمستحضر صادرة من الجهة المختصة في بلد المنشأ وسارية المفعول
- 4. البطاقة التعريفية للمستحضر الصادرة من الشركة المصنّعة، تستوفي كافة البيانات التالية:
- • الاسم التجاري للمستحضر
- • مكونات المستحضر وكمياتها
- • الحيوانات المستهدفة
- • اسم وعنوان الشركة المصنّعة
- • ظروف التخزين
- • دواعي الاستعمال
- • موانع الاستعمال والتحذيرات والاحتياطات (إن وجدت)
- • رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء
- • عبارة "للاستعمال البيطري فقط" أو "للاستخدام الحيواني فقط"
- • في حالة الإضافات العلفية يُذكر (إضافات علفية حيوانية)، وفي حالة المكملات الغذائية يُذكر (مكملات غذائية حيوانية)
- • الوزن أو الحجم الصافي
- 5. شهادة تحليل المستحضر صادرة من الشركة المصنّعة
- 6. شهادة من الشركة المصنّعة تُفيد بخلوّ المستحضر من مشتقات الخنزير وأي مواد ضارة أخرى وأن المنتج آمن على الحيوان والبيئة
- 7. في حال احتواء المستحضر البيطري على مصدر بروتين حيواني: شهادة صادرة من الجهة المختصة في بلد المنشأ تُوضّح ما يلي:
- • نوع الحيوان والجزء المستخدم منه ومصدره
- • أن المنتجات الحيوانية المستخدمة في التصنيع مأخوذة من حيوانات مفحوصة قبل وبعد الذبح
- • أن المنتج وارد من دولة أو منطقة خالية من مرض إنفلونزا الطيور في حال احتواء العلف على لحوم الدواجن ومنتجاتها، أو أنه تمت معالجته حرارياً على درجة حرارة 70°م لمدة 30 دقيقة على الأقل أو ما يعادلها
- • أن المنتج وارد من دولة لم يُسجَّل بها مرض جنون البقر أو أنها مصنّفة ذات مخاطر مسيطر عليها أو مهملة (في حال احتواء تركيبة العلف على اللحوم البقرية، شريطة عدم استخدامه في تغذية الحيوانات المجترة)
- • لم يتم تغذية الحيوانات على علائق تحتوي على مساحيق لحوم وعظام وغيرها من المشتقات الحيوانية ذات المصدر من الحيوانات المجترة ما عدا الحليب وبدائله
- 8. في حال احتواء المستحضر البيطري على مواد معدّلة جينياً أو منتجة منها: يجب تقديم البطاقة التعريفية مُدوَّن فيها عبارة (معدّلة وراثياً) تحت المكونات بنفس حجم الخط، ولكن بلون مختلف، وفقاً للمواصفة الإماراتية رقم (UAE.S/GSO 2142:2011)
- 9. شهادة تحليل المستحضر من مختبر معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة (في حال كان المستحضر يستهدف الخيول)
مدة إنجاز الخدمة
5 أيام عمل
رسوم الخدمة
- إضافات علفية أو مكملات غذائية: 300 درهم
قنوات الخدمة
- الموقع الإلكتروني: www.ede.gov.ae
الدعم
- مركز الاتصال: 80033784
- البريد الإلكتروني: info@ede.gov.ae
الجمهور المستهدف
- المستودعات الدوائية البيطرية
- مصانع المستحضرات البيطرية
قنوات الدفع
- الدفع الإلكتروني
الموارد
الخدمات المرتبطة
- • خدمات الترخيص والتسجيل والاعتماد