التظلم على قرار لجنة التراخيص بشأن المخالفات
بدء الخدمة
مدة إنجاز الخدمة
30 يوم عمل
رسوم الخدمة
- مجاناً
عن الخدمة
تتيح هذه الخدمة للمنشات تقديم التظلم على قرارات لجنة الرقابة على الممارسات الصيدلانية
عملية الخدمة
- الدخول بالهوية الرقمية لبدء الخدمة.
- تعبئة الطلب.
- إرفاق المستندات.
- تقديم الطلب.
- إرسال خطاب الرد على التظلم بعد مناقشته من قبل لجنة التظلمات.
الشروط والمتطلبات
- يسمح باستقبال طلب التظلم خلال فترة 15 يوم من تاريخ الاستلام.
المستندات المطلوبة
- رسالة التظلم.
- قرار لجنة التراخيص.
- الموضوع ( شكوى طبية / تقرير تفتيش).
- الوثائق والأدلة الثبوتية الخاصة بالموضوع.
مدة إنجاز الخدمة
30 يوم عمل
رسوم الخدمة
- مجاناً
قنوات الخدمة
- الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارت للدواء www.ede.gov.ae
الدعم
- inspection@ede.gov.ae
الجمهور المستهدف
- الشركات والمستثمرون في القطاع الصيدلاني
قنوات الدفع
- لا يوجد - الخدمة مجانية
الموارد
الخدمات المرتبطة
لا يرتبط الحصول على الخدمة بأي خدمات أخرى