التظلم على قرار لجنة التراخيص بشأن المخالفات
بدء الخدمة
مدة إنجاز الخدمة
30 يوم عمل
رسوم الخدمة
- مجاناً
عن الخدمة
تتيح هذه الخدمة للمنشات تقديم التظلم على قرارات لجنة الرقابة على الممارسات الصيدلانية
عملية الخدمة
عند التقديم عبر الموقع الإلكتروني:
- الدخول بالهوية الرقمية لبدء الخدمة.
- تعبئة الطلب.
- إرفاق المستندات.
- تقديم الطلب.
- إرسال خطاب الرد على التظلم بعد مناقشته من قبل لجنة التظلمات.
الشروط والمتطلبات
- يسمح باستقبال طلب التظلم خلال فترة 15 يوم من تاريخ الاستلام.
المستندات المطلوبة
- رسالة التظلم.
- قرار لجنة التراخيص.
- الموضوع ( شكوى طبية / تقرير تفتيش).
- الوثائق والأدلة الثبوتية الخاصة بالموضوع.
مدة إنجاز الخدمة
30 يوم عمل
رسوم الخدمة
- مجاناً
قنوات الخدمة
- الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارت للدواء www.ede.gov.ae
مواقع الخدمة
- الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارت للدواء www.ede.gov.ae
الدعم
inspection@ede.gov.ae
الجمهور المستهدف
الشركات والمستثمرون في القطاع الصيدلاني
قنوات الدفع
- لا يوجد - الخدمة مجانية
الموارد
اسم القسم
اسم القطاع
الخدمة الرئيسية
التصاريح والتراخيص
رمز الخدمة
434-002-007-000
تصنيف الخدمة
من الحكومة إلى الأعمال
نوع الخدمة
إجرائية
نوع الخدمة الفرعية
تكميلية
الخدمات المرتبطة
لا يرتبط الحصول على الخدمة بأي خدمات أخرى
باقة الخدمة
لا ترتبط هذه الخدمة بأي باقة
عدد المستخدمين
0
عدد المعاملات
0
ملاحظات